تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
الصلاة إذا دبغ ؟ قال لا وإن دبغ سبعين مرة ( ومنها ) موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا ( ومنها ) خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنى أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام - فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( ومنها ) ما عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه قال عليه السّلام : أن كان ذائبا أريق اللبن والعسل واستسرج بالزيت والسمن ، وقال عليه السّلام : في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام ولا يفسده ، وعنهم ( ع ) إذا خرجت الدابة حية ولم تمت في الإدام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر ( وعن الصادق عليه السّلام ) عن آبائه ( ع ) عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الميتة نجس وإن دبغت ، إلى غير ذلك مما يقضى بالنجاسة مع ضميمة الإجماعات البسيطة والمركبة فلا ينبغي الإشكال في نجاسة الميتة مطلقا آدميا كان أو غيره لإطلاق أدلة نجاسة الميتة مما له نفس وخصوص ما ورد في الآدمي مضافا إلى الإجماع عليه بخصوصه ( صحيحة ) الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال : يغسل ما أصاب الثوب ( ورواية ) إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : إن كان غسل