( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( 1 )
شرح
من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه . إلخ .
وأما جواز التسميد به ونحوه فباق على أصل الإباحة والجواز ما لم يثبت المانع .
قوله قده مسألة 3 : ( إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل . إلخ )
اما عدم الحكم بنجاسة بول وروث الحيوان المفروض المعين الذي لم يعلم أنه مأكول اللحم أولا فلقاعدة الطهارة المدلول عليها بجملة من الأخبار سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ( اما في الموضوعية ) فموضع وفاق ( واما الحكمية ) فلجريان أدلة البراءة فيها أجمع من الآيات والأخبار وغيرها كحديث الرفع وغيره من الأحاديث المذكورة في بابها .
وقد خالف فيها من علمائنا جل الأخباريين منهم بناءا على أصلهم من أن المرجع في الشبهة الحكمية التحريمية الاحتياط ، بادعاء أن الأخبار الواردة فيه مفادها لزومه ، ومن أراد الاطلاع مبسوطا فليراجع رسائل شيخنا المرتضى ( ره ) في مبحث أصل البراءة في الشبهة التحريمية .
( وأما ) عدم جواز أكل لحمه فله صور باعتبار منشأ الشك .
( فتارة ) يشك في جواز أكل لحمه مع العلم بأنه مما يحل لحمه بالتذكية كلحم الغنم مثلا ، فإنه يشك في حليته وحرمته للشك في أنه مذكى أم ميتة ، وبعبارة أخرى كانت الشبهة موضوعية ولا إشكال في حرمته في مثل هذه