تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
في ذلك خلافا ، ( وعن شرح المفاتيح للمحقق البهبهاني ) لا نعرف خلافا من أحد منهم ( وقال في الجواهر ) في مقام إلحاق الحيوان بما نحن فيه بعد احتمال عدم تنجس الحيوان بملاقاة عين النجاسة : بل قيل إنه من ضروريات الدين ا ه . واستدلوا على ذلك بجملة من الأخبار ( منها ) ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل الصادق عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه ؟ فقال عليه السّلام : انما عليه أن يغسل ما ظهر منه ( وما رواه ) في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل الأنملة ( وعن محمد بن مسلم ) عن أحدهما ( ع ) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى ما كيف يصنع أينصرف ؟ قال عليه السّلام : إن كان يابسا فليرم به ولا بأس به ( وبالإسناد ) المتقدم في الحديث الأول عن عمار عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها ( ومنها ) ما رواه الشيخ ( ره ) عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت للصادق عليه السّلام رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشيء ( ومنها ) ما ذكره في الحدائق في مقام التأييد وهو ما عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في حديث قال : انما عليك أن تغسل ما ظهر ، وفيما حكى عن شرح المفاتيح للمحقق البهبهاني ( ره ) تأييدا للمطلوب بوجه آخر ، وهو طهارة ما خرج من ممر البول والغائط والمنى والدم من الرطوبات والقيح والمذي وغير ذلك ، إلا أن يقال إن المذكورة يعني البول والغائط والمنى والدم لا تصير نجسة إلا بعد الخروج . ا ه . ( وقال في الجواهر ) ومرادهم على الظاهر عدم النجاسة لا الطهارة بالزوال ، وإن كان ربما يوهمه بعض العبارات بل الموثق - يعنى موثق عمار المتقدم -
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 247 | السيد علي الحسيني الشبر