شرح
يجوز أكله ؟ قال ( ع ) إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه . وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه . ومرسل الدعائم عن الصادق ( ع ) عن خرء الفار يكون في الدقيق قال : إن علم به أخرج منه ، وإن لم يعلم فلا بأس به .
وما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل مسندا إلى علي عن أخيه ( ع ) عن الدقيق يقع فيه خرء الفارة هل يصح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال ( ع ) إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق . وعن الرضوي :
ويروى أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسات ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل فلا بأس به . إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة أو المتواترة المتضمنة لغسل البول والعذرة إن لم يدع انصرافها لما كان من الإنسان ، بل العذرة ظاهرة إن لم تكن نصا في ذلك . وقد يقال بأن المراد بهما الأعم بقرينة النصوص السابقة التي لا يصغي إلى المناقشة فيها سندا أو دلالة بعد اعتضادها بالإجماعات المستفيضة أو المتواترة وغيرها فتدبر . وفي موثق زرارة عنه ( ص ) الصلاة في بول كل شيء حرام أكله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره الحديث . ونحوه ما دل على إعادة الصلاة لأجل عذرة السنور والكلب الكائنة في الثوب مع العلم ، إلا أن يقال بأن ذلك أعم من النجاسة ، ولذا منع من الصلاة في الوبر والشعر وسائر الفضلات منه ، والأمر سهل بعد الإجماعات المتواترة على العموم المزبور ، وإن قيل إن غاية ما يمكن استفادته من الأخبار المتقدمة نجاسة بول غير المأكول ، واما نجاسة خرئه مطلقا فربما يستدل لها بالإجماع المركب وبالأخبار الدالة على نجاسة العذرة مطلقا مثل : مرسل موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ( ع )