تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فصل ( النجاسات اثني عشرة ) ( الأول والثاني ) البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ( 1 ) إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا
شرح
يدل عليه ما عن عنبسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه . وعن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضأ . وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا يتوضأ من سؤر الحائض . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الحائض قال : تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . وعن عنبسة بن مصعب قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا تتوضأ . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . وعن أبي هلال قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحب أن أتوضأ منه ، وعن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها ، وقد عرفت وجه الجمع أيضا بين هذه الأخبار والأخبار السابقة المجوزة للاستعمال مطلقا . قوله قده ( فصل : النجاسات اثني عشرة ، الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه . إلخ ) الكلام في هذا الفصل يتم برسم مسائل .