شرح
( وعن ) قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال :
سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحل أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ويؤكل الباقي ، و ( مرسلة ) يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده ، و ( خبر ) عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه قال : يطرح منه ويؤكل الباقي ، وعن العظاية تقع في للبن قال : يحرم اللبن ، وقال : ان فيها السم ، و ( صحيحة ) معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء . وعن ( الفقه الرضوي ) قال : ان وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء ، وإن دخلت فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة .
فالذي يقتضيه الجمع بين هذه الأخبار وتلك حمل هذه على الاستحباب إذ غايتها أنها ظاهرة في نجاسة المذكورات ، وتلك صريحة بنفي البأس ، فيرفع اليد عن هذا الظهور ، لصراحة تلك مع شهرة العمل بها .
( المسألة الثالثة ) : في كراهة سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير :
فالذي يدل عليه ما عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه ، ومفهوم رواية سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ؟ ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس .
( المسألة الرابعة ) : في كراهة سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم : فالذي