( مسألة 12 ) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب . ( 1 )
فصل
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ( 2 ) ، وسؤر طاهر العين
شرح
يكون الشك طارئا بعده .
هذا بخلاف الفرع الآخر المذكور في نفس المسألة وهو ما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر ، فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ؟ ففي هذه هذه الصورة يجري التعليل المذكور في أنه حال وضوئه أذكر منه حين يشك ، إذ الظاهر من حال الفاعل المريد لتفريغ ذمته ، العالم بطهارة أحد الإنائين ونجاسة الآخر ، مع جريان أصالة عدم الغفلة فيه أن لا يتوضأ من النجس ، نعم لو علم أنه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما كان الشك ساريا إلى وقت العمل ، فيكون حاله الفرض الأول في عدم جريان قاعدة الفراغ فيه أيضا .
قوله قده مسألة 12 : ( إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية ، لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب ا ه )
( 1 ) وذلك للشك في اشتغال ذمته بالضمان بعد ما كانت خلية وبريئة ، لعدم العلم بأن المستعمل هو المغصوب ، مع استصحاب الفراغ .
قوله قده : ( فصل : سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس . إلخ )
استيفاء البحث في هذا الفصل يتم برسم مقدمة ومسائل .