تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 10 ) في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل ( 1 ) صح وضوؤه أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا .
شرح
الصورتين المفروضتين قد فقد المأذون في كل واحدة من الصورتين أحد الشرطين . أما الصورة الأولى التي أحرز الإذن فيها من المالك ، وهو أحد الشرطين ولكنه فقد الشرط الآخر وهو تمييز مال زيد عن مال عمرو . وأما الصورة الثانية : التي ميز فيها مال زيد عن مال عمرو ، ولكنه لم يعلم الآذن أنه هو زيد أو عمرو ، فلهذا لم يجز التصرف في المال في كلتى الصورتين . قوله قده مسألة 10 : ( في المائين المشتبهين إذا توضأ من أحدهما ، أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به ، أو اغتسل . إلخ ) لا يخفى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابعة من الفصل الذي نحن فيه ، وانهما يستقيان من قليب واحد ، سوى فرض تلك فيما لو انحصر الماء في المشتبهين ، وفرض هذه في الأعم منه ومن وجود ماء معلوم الطهارة ، وقد تقدم بعض صور المسألة السابقة عند تحريرها ، وهو ما لو صلى بعد كل واحدة من الطهارتين صلاة ، وذكرنا ما عندنا من الوجه فيه . وأما ما ذكره المصنف ( قده ) هنا من اقوائية صحة الصلاة الواحدة الواقعة بعد الوضوئين أو الغسلين بالمائين المشتبهين ، فمحل إشكال ، فإنه وإن قطع بصحة وضوئه أو غسله مع العملية المذكورة ، إلا أنه صلى بنجاسة