تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ، واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه ( 1 ) لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
شرح
بعضهم من أن وجوب الإراقة ليصح التيمم لأنه مشروط بعدم الماء ، مع أنه يرد عليه جميع ما أوردناه على العملية المذكورة من لزوم إيقاع الصلاة بنجاسة مستصحبة ، مع احتمال أن تكون الطهارة بالنجس حراما ذاتيا لا تشريعيا . وإن ضم إليها بأن أوقع بعدها فيرد عليه أيضا جميع ما أوردناه على ما تقدم مع زيادة تنجيس أعضاء تيممه بنجاسة مستصحبة . قوله قده مسألة 11 : ( إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما ، أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ، ولا يدرى أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال ، واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر ، فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه . إلخ ) وجه الإشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما ذكره من الفرض هو عدم جريان التعليل المذكور في الرواية وهو كونه اذكر فيه ، لفرض حصول العلم له بنجاسة أحدهما بعد الفراغ ، وبعبارة أخرى يشترط في إلغاء الشك في قاعدة الفراغ وعدم الاعتناء به أن لا يكون الشك ساريا إلى حين العمل ، بحيث لو كان ملتفتا حينه لكان شاكا أيضا ، بل يعتبر أن