تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( مسألة 14 ) غسالة ما يحتاج ( 1 ) إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد وإن كان أحوط . ( مسألة 15 ) غسالة الغسلة ( 2 ) الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها . فصل الماء المشكوك ( 3 ) نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغبر أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
شرح
قوله قده مسألة 14 : ( غسالة ما يحتاج . إلخ ) لا يخفى بناءا على المختار من القول بنجاسة الغسالة فهل حكم ما أصابته الغسالة حكم المغسول قبلها ؟ أو حكم المغسول قبل الغسل ؟ أو حكم المحل بعدها ؟ أو يكفي المرة الواحدة ؟ أو مرتين مطلقا ؟ أقوال : ذهب إلى كل فريق ولا نطيل الكلام بذكر حججهم وانما نذكر ما نعتمده وهو ما اختاره الماتن ( قده ) من كفاية المرة الواحدة ، ولا يعتبر التعدد للأوامر المطلقة في غسل النجاسات ، وخصوص رواية العيص بن القاسم المتقدمة ، فإنه أطلق الغسل فيها ويقتضي الواحدة لمكان الإطلاق وأصالة عدم التعدد ولا قائل بالفصل . قوله قده مسألة 15 : ( غسالة الغسلة . ) ( 2 ) وذلك موافقة لأصلها إذا لا يزيد الفرع على أصله . قوله قده ( فصل ) : الماء المشكوك . إلخ ) ذكر ( قده ) في هذا الفصل مسائل ثلاث : ( الأولى ) الماء المشكوك طهارته ونجاسته ، وهو محكوم بالطهارة