تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب ( 1 ) بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) تطهر اليد ( 2 ) تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . ( مسألة 13 ) لو أجري الماء ( 3 ) على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
شرح
قدمناه عن قريب . قوله قده مسألة 11 : ( المتخلف في الثوب . إلخ ) وذلك لما تقدم في الفصل السابق من أن نهاية الغسل عصر ما يعصر وتقاطر ما يتقاطر . قوله قده مسألة 12 : ( تطهر اليد . إلخ ) فإنه لو لم يكن ذلك كذلك لما أمكن تطهير ما يحتاج إلى العصر بالماء القليل ، هذا مع عدم التعرض لحكم اليد في الأخبار سؤالا وجوابا ، مع أنه لو احتاجت إلى ذلك للزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز قطعا . قوله قده مسألة 13 : ( لو أجرى الماء . إلخ ) اما الحكم بطهارة المقدار الزائد من الماء المصبوب بعد حصول طهارة المغسول فان الغسل والغسالة منصرفهما المتعارف المعتاد فما زاد عليه طاهر لعدم كونه ماء غسالة عرفا ، واما مراعاة الاحتياط فلشبهة أنها مع هذا كله لا تخرج عن أنها غسلة واحدة بالوجدان وأن طالت مدتها على المقدار المتعارف ، فيصح إطلاق الغسالة على مائها أجمع وإن كان إطلاقا بعيدا إذ الاحتياط سبيل النجاة .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 203 | السيد علي الحسيني الشبر