( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده ( 1 ) إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .
( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا ( 2 ) ان هذا الماء اما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضي به ، وكذا إذا علم أنه اما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم
شرح
مطلق كما لا يخفى ، وأما لو انحصر ماؤه في المشتبه المذكور من غير تمييز ولم يوجد عنده سواه فيجب عليه العملية المذكورة لأنه واجد للماء ومتمكن من استعماله ، فالجواز في هذا الفرض بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ، هذا كله إذا اشتبه في محصور واما لو اشتبه في غير محصور فهو كما لو اشتبه في محصور لا يجوز التوضي بأحدها من دون العملية المذكورة فحاله حال المحصور ، وما ذكره ( قدس سره ) من جواز التوضي بأحدها في غير المحصور من دون العملية المذكورة لعدم عد العلم علما مشكل جدا ، فان كل طرف من أطراف غير المحصور مشكوك في إطلاقه وإضافته بالوجدان الذي هو أعظم برهان ، وقد تقدم منه ( قده ) ان ما كان مشكوك كذلك ولا أصل في البين لا يصح التوضي به فالعلم الإجمالي بالمضاف بينها إن لم يفده قوة في الاحتياط والتجنب عنه فلا يكسوه ضعفا بأن ينقصه عن مرتبة المشتبه ابتداء الغير المقرون بالعلم الإجمالي .
قوله قده مسألة 3 : ( إذا لم يكن عنده . إلخ )
إنما حكم بوجوب التيمم لاشتراط الإطلاق في ماء الوضوء ، ولما كان هذا الماء مشكوكا فيه من هذه الجهة ولا حالة سابقة له فلا يجزى الوضوء به إذ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، نعم لما كان محتملا إطلاقه فالأولى الجمع بينه وبين التيمم .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا علم إجمالا . إلخ )
تضمنت هذه المسألة