( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ( 1 ) ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى حينئذ حكمه .
( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء ( 2 ) بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .
( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج ( 3 ) الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
( مسألة 7 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
شرح
اليد وإن كان أحوط )
قد تقدم أيضا البحث في ذلك مفصلا في الفصل المزبور فلا نعيده .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء . إلخ )
لا يخفى أنه لو عاد بعد مدة قصيرة لا يضر معها صدق التشاغل بالاستنجاء عرفا فهو غير مضر ولا تخرج يده المتنجسة عن كونها متنجسة بالاستنجاء ، وإن طالت المدة حتى خرجت يده عن كونها متنجسة بالاستنجاء عرفا ، كانت بمنزلة ما لو أصابتها نجاسة خارجية فهي غير معفو عنها فينتفى حينئذ حكمه .
قوله قده مسألة 5 : ( لا فرق في ماء الاستنجاء . إلخ )
وذلك لإطلاق أدلة العفو فراجع .
قوله قده مسألة 6 : ( إذا خرج الغائط من غير المخرج . إلخ )
لا فرق بين البول والغائط لو خرجا من غير الطبيعي فإن الميزان في العفو وعدمه صيرورته طبيعيا فالأول وعدمه فالثاني لصدق كونه ماء استنجاء إذا صار طبيعيا ، وعدمه إذا كان اتفاقيا كما تقدم ذلك في الفصل المتقدم مفصلا فلا نعيده فراجع .
قوله قده مسألة 7 ( إذا شك في ماء . إلخ )
أما الحكم بطهارته فلقاعدة