يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب .
( مسألة 8 ) إذ اغتسل في كر ( 1 ) كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج ( 2 ) أو مع الغائط يبنى على العدم .
( مسألة 10 ) سلب الطهارة ( 3 ) أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
شرح
الطهارة الجارية في كل مشكوك الطهارة والنجاسة ، وأما الاحتياط في الاجتناب عنه فأخذا بعمومات انفعال الماء القليل تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، إذ لا يعلم أن هذا الفرد الخاص من الماء هل هو من مصاديق الخارج أو من مصاديق الباقي .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا اغتسل في كر . إلخ )
وذلك لانصراف الأدلة الشرعية عن مثل ما ذكره من الماء الكثير مع عدم الصدق العرفي في أنه غسالة .
قوله قده مسألة 9 : ( إذا شك في وصول نجاسة من الخارج . إلخ )
اما في الأول فأصالة عدم الوصول ، وأما في الثاني فأصالة عدم الخروج فان خروج الغائط متيقن وخروج غيره معه مشكوك فيبني على عدمه عملا بالاستصحاب في الموضعين .
قوله قده مسألة 10 : ( سلب الطهارة . إلخ )
وذلك لانصراف الأدلة الشرعية عن مثل هذا الماء الكثير مع عدم الصدق العرفي في أنه غسالة كما