( مسألة 2 ) لو اشتبه مضاف ( 1 ) في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار ان لا يعد العلم الإجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى .
شرح
التكليف . إلخ . هذا كله إذا كان محصورا ، واما إذا لم يكن محصورا كما مثل له ( قده ) بقوله كواحد في ألف مثلا فالذي يستقل به العقل ويقتضيه النظر عاجلا هو التفكيك بين آثاره فلا تجب موافقته القطعية باجتناب الجميع للعسر والحرج الشديدين المنفيين آية ورواية ، أو لعدم عد أهل العرف هذا العلم علما من هذه الجهة ، وأما مخالفته القطعية بارتكاب الجميع فلا تجوز لعدم العسر والحرج بذلك أو لاعتبار العلم من هذه الجهة عند أهل العرف فما حكم به ( قده ) من أنه لا يجب الاجتناب عن شيء منه محل اشكال ، بل اللازم عدم ارتكاب الجميع ولو بإبقاء واحد منه لئلا يقطع بالمخالفة المعلوم قبحها من غير موجب يقتضيها واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 2 : ( لو اشتبه مضاف . إلخ )
لا يخفى أن العملية المذكورة انما تكون جائزة بالمعنى الأخص المقابل للوجوب في صورة وجدانه لماء مطلق متميز غير مشتبه بغيره فيجوز له تركه إلى الماء المشتبه بغيره مع العملية المذكورة والاكتفاء بها ، للقطع معها بأنه خرج عن العهدة وتوضأ بماء