( مسألة 1 ) لا إشكال في القطرات ( 1 ) التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ( 2 ) أمور : ( الأول ) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة ( الثاني ) عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( الثالث ) عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ( الرابع ) ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ( الخامس ) أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث بتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط ( 3 )
شرح
بعد ورود الأخبار في انفعال القليل ، فإن إخراجها من بين أفراد القليل من غير دليل تحكم ، وما ادعاه من الدليل فغير واضح البرهان لمنع الملازمة بين تطهير المحل وطهارة المنفصل كما لا يخفى .
قوله قده مسألة 1 : ( لا إشكال في القطرات . إلخ )
وجه عدم الإشكال هو عدم عد تلك القطرات الواقعة في الإناء ماء غسالة عرفا لاستهلاكها بما في الإناء .
قوله قده مسألة 2 : ( يشترط في طهارة ماء الاستنجاء . إلخ )
قد تقدم بيان تلك الأمور مفصلا في الفصل المتقدم عن قريب المتضمن للبحث عن طهارة ماء الاستنجاء فلا نعيده .
( 3 ) قوله قده مسألة 3 : ( لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على