( مسألة 10 ) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز ( 1 ) له العود إلى الميت .
( مسألة 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي ( 2 ) إلا إذا كان الثاني اعلم .
( مسألة 12 ) يجب تقليد الأعلم ( 3 ) مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه
شرح
الرجوع إلى العلماء من جهة انسداد باب العلم على العامي ففيه أولا : انه منقول ، وثانيا : أن المسألة أصولية وليس الإجماع فيها حجة ، وثالثا : انها من المسائل المستحدثة وليس في تحرير المتقدمين لها عين ولا أثر فلا معنى لدعوى الإجماع فيها ، ورابعا : ان مدرك المجمعين معلوم مثل لا رأى للميت وان ظنونه وإراءة ذهبت بموته وأنه كشف له الغطاء بعد الموت فجاز أن تتبدل ظنونه وأمثال ذلك ، ومثل هذا الإجماع المعلوم المدرك ليس بحجة فالمسألة محل نظر واشكال واللَّه العالم بحقيقة الحال .
قوله قده مسألة 10 : ( إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز . إلخ )
الوجه في ذلك هو أن عدوله عن الميت إذا كان بمجوز فقد أخذ بحجة وهو قول الحي ولا يجوز العدول عنها بلا مبرر ، والاستصحاب قد انقطع فان موضوعه الجاهل المتردد والمتحير وقد انقطع التحير والتردد بأخذه بالحجة المتأخرة .
قوله قده مسألة 11 : ( لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي . إلخ )
اما عدم جواز العدول في غير الأعلم فلما تقدم من أنه أخذ بحجة ولا يجوز العدول عنها وعدم جريان استصحاب التخيير الثابت قبل الأخذ بالحجة لجواز أن يكون ابتدائيا لا استمراريا ، وعلى فرض التسليم فإنما هو مع حفظ الموضوع وقد تقدم أن الموضوع هو المتردد والمتحير وقد زال بعد التقليد ، واما جوازه إلى الأعلم فلما يأتي من وجوب تقليد الأعلم عنده وانه الحجة الفعلية وما سواه ليس بحجة .
قوله قده مسألة 12 : ( يجب تقليد الأعلم . إلخ )
لا يخفى أن مسألة تعين تقليد