تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 13 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان ( 1 ) في الفضيلة يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع . ( مسألة 14 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى ( 2 ) في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط . ( مسألة 15 ) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء ( 3 ) على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
شرح
في زمن الحضور دون الغيبة نظرا إلى أن خطائه في الحضور منجبر بنظر الإمام ( ع ) لتمكنه من الرجوع إليه عند الاشتباه فلا يكاد يفتي إلا عن ثبت ويستوي الظن الحاصل من فتياه وفتياه الفاضل لأنهم في تلك الأيام لا يصدرون إلا عن النص وهذا بخلاف الغيبة ، وفيه منع واضح والأقوى ما ذكرناه ، نعم لما كانت المسألة من مسائل دوران الأمر بين التعيين والتخيير فلا إشكال في أن الأعلم أحوط . قوله قده مسألة 13 : ( إذا كان هناك مجتهدان متساويان . إلخ ) إذ مع التساوي لا ترجيح فالإلزام بأحدهما ترجيح بلا مرجح وهو باطل عقلا ، نعم لو كان أحدهما أورع فهو مرجح له لزيادة الاطمئنان بقوله من قول صاحبه . قوله قده مسألة 14 : ( إذا لم يكن للأعلم فتوى . إلخ ) إذ مع فرض عدم الفتوى للأعلم في المسألة يكون طريقها منسدا على الجاهل فلا بد له من تقليد غير الأعلم بها إذ هو أقرب الطرق له إليها ، بل لا طريق له إليها سواه مع عدم الدليل على وجوب الاحتياط مع ما فيه من لزوم العسر والحرج المنفيين آية ورواية . قوله قده مسألة 15 : ( إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء . إلخ ) وذلك لأن أصل