تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
أن الغالب عدم انفكاك الغائط عن مصاحبة شيء آخر من نحو الدود والدم والدواء والطعام الغير المنهضم ، ولقاعدة الانفعال فإن غاية ما خرج منها ماء الاستنجاء السالم عن المصاحبة يقينا وما كان مشكوكا فهو على القاعدة المعروفة . ( السابعة ) في الماء المستعمل في غسل الأخباث فإنه نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، أما نجاسة الماء المستعمل بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه فإجماعي بين المسلمين فضلا عن الأخبار من الأئمة المعصومين ( ع ) ، وأما نجاسته بمجرد الملاقاة فذهب إليه الشيخ في موضعين من المبسوط . وموضع من الخلاف ، واختاره المحقق في الشرائع والنافع والمعتبر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى والتحرير والإرشاد والمختلف ، والشهيدان في الدروس واللمعة والروض والألفية والمقاصد العلية ، والكركي في جامع المقاصد كما عن مجمع الفوائد وكشف الرموز والمقتصر ، وظاهر المسالك ومجمع البرهان وغيرها ، وهو المشهور بين الأصحاب كما عن تعليق النافع ، وبين فقهائنا كما في شرح المفاتيح للأستاذ الماهر محمد باقر ، والأشهر بين متأخري الأصحاب كما في جامع المقاصد ، وأشهر الأقوال كما في الروض خصوصا بين المتأخرين ، بل في المنتهى كما عن التحرير انه إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا خلافا للشيخ كما عن موضع من المبسوط والخلاف ، ولابن حمزة في الوسيلة والمقنع وظاهر الذكرى وشرح الإرشاد ، ويعزى إلى البصروي وجماعة من متقدمي الأصحاب ، وينسب إلى الكركي في بعض فوائده كما في جامع المقاصد انه الأشهر بين متقدمي الأصحاب ، وعن كشف الالتباس ان عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وحمزة وابن أبي عقيل ، وهو الظاهر من صاحب الذخيرة ( وقيل ) بالتفصيل بين الغسلة