( مسألة 8 ) إذا شهد اثنان ( 1 ) بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
شرح
ذلك أشتريه ؟ قال : نعم ، وغير ذلك مما يجده المتتبع ، بل في بعض الأخبار تصريح بتقديم البينة على اليد وطرح اليد وعدم العمل بها في قبال البينة مثل ما رواه في ( الوسائل ) في كتاب القضاء في باب تعارض البينتين وما ترجح به إحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح عن الكافي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم يدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدرى كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر ان عليا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال فسألته عليه السّلام فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها ، ولا يخفى صراحتها في تقديم البينة على اليد ، هذا كله فيما إذا استندت البينة إلى العلم ، واما لو استندت إلى الاستصحاب لم تقدح في اعتبار اليد وكانت اليد مقدمة عليها كما كانت مقدمة على الاستصحاب نفسه لما عرفته من حكومة اليد عليه ، كما أنه لو تعارض البنتان تساقطتا كما ذكره ( قده ) إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم إذ الأخذ بإحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح وتبقى أمارية اليد بلا مزاحم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل قدمت بينة النجاسة الموافقة لليد ، كما تقدم اليد نفسها لو لم تكن بينة على وفقها على البينة المستندة إلى الأصل كما تقدم قريبا بيانه .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا شهد اثنان . إلخ )
ما ذكره بعيد جدا إذ