( مسألة 9 ) الكرية تثبت ( 1 ) بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن اشكال ، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا اشكالا .
( مسألة 10 ) يحرم شرب الماء النجس ( 2 ) إلا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الأعلام .
شرح
الشهود فعلى ما ذكرنا تكون الأكثرية مرجحا للأخذ بها لا طرح اثنين باثنين وبقاء الآخرين . واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 9 : ( الكرية تثبت . إلخ )
أما ثبوتها بالعلم والبينة فمما لا إشكال فيه ، وأما ثبوتها بقول ذي اليد فمشكل ، إذ أدلة أمارية اليد لا تدل على أزيد من كونها أمارة على الملك ، واما أماريتها في الطهارة والنجاسة فعمدة أدلته السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء كما تقدم ، واما في غير ذلك كالكرية وأمثالها فلا دليل على أماريتها فيها إلا أن يدعى ثبوت السيرة أيضا عليه وعهدته على مدعيه ، ولعله هو الوجه الذي أشار إليه ( قده ) بقوله : ( وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ) وأما ثبوتها بأخبار العدل الواحد فقد تقدم مفصلا ودللنا على حجيته فيها وفي غيرها من الموضوعات الخارجية في غير الدعاوي والمنازعات . واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 10 : ( يحرم شرب الماء النجس . إلخ )
تضمنت هذه المسألة مسائل ثلاث : ( الأولى ) حرمة شرب الماء النجس إلا في الضرورة :
أما حرمة شربه فلما رواه في ( الوسائل ) عن حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب . ( وفيه ) أيضا عن أبي خالد العمل الابقى - 21