تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
( وعن عيسى بن أبي منصور ) قال كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فقال يا غلام انظر ، أصام السلطان أم لا ؟ فذهب ثم عاد فقال : لا فدعى بالغداء فتغدينا معه ( وعن الحسين بن روح ) عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السّلام أنه سئل عن كتب بنى فضال فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا ( وعن سماعة ) قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه ، إلى غير ذلك مما يجده المتتبع ، وإن نوقش في بعضها سندا أو دلالة فبانضمام بعضها إلى بعض مع غض النظر عن تواترها مما يشرف الفقيه إلى أن العمل بقول الثقة في الموضوعات الخارجية من الطهارة والنجاسة وأمثالهما من المسلمات في الشريعة ، هذا كله ما عدا الشهادة بالأهلة فإنه لا تقبل شهادة العدل الواحد لخصوص المعتبرة المستفيضة ( كصحيح ) الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( وصحيح ) منصور بن حازم عنه ( ع ) أيضا أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( وصحيح ) عبد اللَّه الحلبي عنه عليه السّلام أيضا قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( وصحيح ) الشحام عنه أيضا أنه سأله عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، فقلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم ؟ قال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ، إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرها .