شرح
ما ( رواه ) هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال فيه : ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة . ( وخبر ) إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الدال على ثبوت الوصية بخبر الثقة قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا فقال : أرى لك ان تصدق منها بعشرة دنانير ( وعن حفص ) بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها . الحديث ( وعن عبد اللَّه ) بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا أن كانت قد مست قال أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وكذلك ما ورد في الاعتماد على أذان الثقة ( وفي بصائر الدرجات ) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أرأيت من لم يقر بأنكم في ليلة القدر كما ذكرت ولم يجحده فقال : اما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، واما من لم يسمع فهو في عذر حتى يسمع ثم قال : يؤمن باللَّه ويؤمن للمؤمنين ، ولا يخفى ما فيه من الحث والتأكيد على الأخذ ، والتهديد والوعيد على عدم القبول والأخذ . ( وفي المحاسن ) عن أبي بصير - يعني المرادي - قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام العمل الابقى - 20