( مسألة 4 ) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ( 1 ) ولا يلزم صب مائه وغسله .
( مسألة 5 ) الماء المتغير إذا القى عليه الكر ( 2 ) فزال تغيره به يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به .
( مسألة 6 ) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة ( 3 ) وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر . إلخ )
وذلك لاتحاد ما في الكوز والحوض بعد غمسه فيه وصيرورة المائين ماءا واحدا فيطهر ما في الكوز ، ويلزمه طهر الكوز أيضا لعدم اعتبار التعدد في الغسل في الماء الكثير واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 5 : ( الماء المتغير إذا ألقى عليه الكر . إلخ )
وذلك لأنه لاقى ماءا معصوما ولهذا اشترط بقاء الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تغيره ، إذ لو تفرقت أجزاؤه أو تغير كلا أو بعضا انتفت عصمته فينجس هو أيضا ، ولهذا قال ( قده ) الأولى إزالة التغيير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به . انتهى . إذ الغالب تغير بعض الكر عند إلقائه على الماء المتغير فلم يبق الكر بأجمعه على حاله من عدم التغير .
قوله قده مسألة 6 : ( تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة . إلخ
( 3 ) أما