تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( مسألة 2 ) الماء الكر لنجس ( 1 ) كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، هكذا بنزول المطر . ( مسألة 3 ) لا فرق بين أنحاء الاتصال ( 2 ) في حصول التطهير فيطهر بمجرده سواء كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقى الكر ؟ فيلزم نزول جميعه ، فلو اتصل وانقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال .
شرح
قوله قده مسألة 2 : ( الماء الراكد النجس . إلخ ) انما كانت المذكورات الكر الطاهر والجاري ومع الغير الجاري مطهرة للراكد النجس باتصاله حدها لما تقدم مفصلا ، من أنها مياه معصومة عن التنجس بملاقاة النجاسة ، فإذا اتصل بأحدها ما يعد معا ماءا واحدا طهر بطهارتها لعدم اختلاف حكام الماء الواحد ، وكما يصر بما ذكر يطهر أيضا بنزول المطر عليه لما ذكر عن قريب من دليله ، واما عدم اعتبار الامتزاج فلأصالة عدمه بعد ما صار الماءان ماءا واحدا . قوله قده مسألة 3 : ( لا فرق بين أنحاء الاتصال . إلخ ) انما لم يفرق قدس سره ) بين أنحاء الاتصال لما ذكرناه من أن المدار على اتحاد المائين فلا تفاوت أنحاء الاتصال ، نعم تشكل الطهارة فيما إذا كان النجس أعلى والطاهر سفلا متدافعا من الأعلى إلى الأسفل ، نعم لو كان واقفا بحيث يعدان عرفا ماءا واحدا أو كان الأسفل متدافعا إلى الأعلى كالفوارة فالأقرب الطهارة واللَّه العالم .