تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
والعالم إجماعا والصلاة على العالم إجماعا ، وعلى الأشهر الأظهر في الجاهل . ( التاسع ) ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن عن أبي أسامة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ، فان تغير فخذ منه حتى يذهب الريح . ( العاشر ) ما رواه الكليني في الكافي في القوى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما يقع في الآبار فقال : أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى تطيب . ( الحادي عشر ) ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفارة تقع في البئر قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء . وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء . ( الثاني عشر ) ما رواه الشيخ فيهما عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب . والدلالة في هذه الأخبار مستفادة من الأمر بالنزح حالة التغير حتى تطيب وتطهر حينئذ ، ويفهم منها أنها لو طابت من قبل نفسها لكان ذلك كافيا وليس حالة الملاقاة كذلك بل لا بد من النزح ، وهذا خلف قطعا فليس النزح فيهما إلا للاستحباب كما هو المفهوم من قرينة الخطاب فتأمل جيدا . ( الثالث عشر ) ما رواه الشيخان في الصحيح عن زرارة والصدوق مرسلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر فهل يتوضأ من ذلك الماء ؟ فقال : لا بأس . والدلالة مستفادة من نفى البأس عن الوضوء بالماء المستقي من حبل الخنزير ، لعدم