شرح
عند ملاقاة النجاسة ( الرابع ) ما رواه الشيخ فيهما في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه ، والدلالة مستفادة من النهى عن غسل الثوب وإعادة الصلاة القاضي بالطهارة قطعا كما لا يخفى . ( الخامس ) ما رواه الشيخ فيهما في الصحيح عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها إيعاد الوضوء ؟ قال : لا ، والدلالة مستفادة من النهى عن إعادة الوضوء . ( السادس ) ما رواه الشيخ فيهما في الصحيح عن أبي أسامة وأبى يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا فما تقول في صلواتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به ، والدلالة واضحة جدا ، ومن هذه الرواية يستفاد استحباب النزح وعدم وجوبه قطعا . ( السابع ) ما رواه الشيخ فيهما عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا ، والدلالة واضحة مما مر . ( الثامن ) ما رواه الصدوق والكليني والشيخ في الفقيه والكافي والتهذيب والاستبصار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال :
لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ، والتقريب واضح الدلالة في طهارة البئر لما علمت من وجوب إعادة الوضوء ، بناءا على نجاستها على الجاهل