تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض بشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض ( مسألة 11 ) الإناء النجس ( 1 ) يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد . فصل ماء الحمام ( 2 ) بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في
شرح
قوله قده مسألة 11 : ( الإناء النجس . إلخ ) أما طهارته إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه فلعموم مرسلة الكاهلي ، واما الإشكال في طهارة ما كان نجسا بولوغ الكلب بدون التعفير فلأن غاية ما استفدناه من أدلة ماء المطر تنزيله منزلة الجاري ، ولا إشكال في أن تطهيره به لا يكفى عن التعفير فكذا ما نزل منزلته ، هذا مع انصراف إطلاقات أدلة ماء المطر إلى تطهير ما يطهر بالماء وحده لا إلى ما يحتاج في تطهيره إلى مطهر آخر منضم مع الماء . قوله قده ( فصل : ماء الحمام . إلخ ) اما موضوع الحمام فالظاهر من بعض الأصحاب كما هو صريح آخرين ان المراد به الحياض الصغار وهو المتبادر المعروف من الأخبار من نحو رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 133 | السيد علي الحسيني الشبر