( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا ( 1 ) فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، واما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
( مسألة 8 ) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا ( 2 ) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا .
( مسألة 9 ) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا . ( 3 )
( مسألة 10 ) الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش ( 4 ) المفروش على
شرح
قوله قده مسألة 7 : ( إذا كان السطح نجسا . إلخ )
وذلك لما تقدم من أن حال تقاطره من السماء بحكم الجاري فلا ينجس بالملاقاة لينجّس ما تقاطر عليه منه ، ولا ينافي الحكم بطهارته وعدم تنجيسه لغيره الحكم بعدم تطهيره للنجس كما تقدم ، وذلك لاعتبار رؤية النجس له حال نزوله من السماء وملاقاته له بلا واسطة .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا . إلخ )
لما مر عليك من أنه إذا كان حال تقاطره في حال نزوله من السماء فهو بحكم الجاري معتصم بالمادة فلا ينجس ، سواء كان السطح نجسا أم طاهرا .
قوله قده مسألة 9 : ( التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا )
( 3 ) وذلك لعموم مرسلة الكاهلي المتقدمة فراجع .
قوله قده مسألة 10 : ( الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش . إلخ )
كل ذلك لعموم مرسلة الكاهلي المتقدمة فراجع .