تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 4 ) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ( 1 ) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . ( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 2 ) بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على الشيء لا يضر . ( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس ( 3 ) فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا .
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر . إلخ ) وذلك لصدق رؤية ماء المطر له في الفروض المذكورة كلها . قوله قده مسألة 5 : ( إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا . إلخ ) وذلك لعدم صدق رؤية ماء المطر له حال نزوله بل رأى السقف حال نزوله ومنه إليه ، نعم يشكل ما ذكره ( قدس سره ) من الإطلاق في بعض الفروض ، كما لو كان السقف من خشب وكان التقاطر بشدة وكثرة للصدق العرفي برؤية ماء المطر له في الصورة المفروضة ، فعلى كل الحكم تابع للصدق العرفي . قوله قده مسألة 6 : ( إذا تقاطر على عين النجس . إلخ ) وذلك لما تقدم من أن حكم ماء المطر حكم ماء الجاري ونازل منزلته ، فكما أن الماء الجاري لو لاقى عين النجاسة وترشح منه على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا بها فكذا ماء المطر حرفا بحرف ، لما استفيد من أدلته أنه بحكم الجاري .