عليه ( 1 ) طهر ماؤه واناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك .
( مسألة 3 ) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون ( 2 ) من السماء ولو بإعانة الريح ، واما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر .
شرح
إذا تقاطر عليه . إلخ )
اما طهر مائه فلعموم مرسلة الكاهلي ( كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ) واما إنائه فاما للصدق العرفي في أنه رآه كما رأى ماءه ، واما للملازمة بين طهارته وطهارة مائه إذ لا يعقل طهارة مائة مع بقاء إنائه على نجاسته كإناء الخمر إذا انقلب خلا ، وإلا فلا يطهر ماؤه المنافي لعموم :
كل شيء يراه ماء المطر فقط طهر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر كما ذكره ( قده ) كل ذلك لأصالة الإطلاق في المرسلة المتقدمة .
قوله قده مسألة 3 : ( الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون . إلخ )
وذلك لصدق رؤية ماء المطر له ولو بإعانة الريح حتى لو وصل إليها بعد وقوعه على محل آخر ، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى مكان آخر بعد الصدق العرفي انه رآه ماء المطر حال نزوله ، فحاله حال ما لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه من دون فرق بينهما ومنشأ الكل الصدق العرفي .