( مسألة 1 ) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر ( 1 ) أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر
شرح
فلا أقل من كونه محتملا ، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال ، هذا ولا يخفى عليك أخصية هذه الأدلة الواردة في ماء المطر من الأدلة المتقدمة الواردة في الماء القليل ان لم نقل بانصراف تلك عما نحن فيه ، بل عدم شمول ما دل على انفعال القليل لما نحن فيه ان لم يكن ظاهرا في غيره ، كما أنها أخص من مفهوم ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) الذي استدل به على نجاسة الماء القليل هذا كله من الجهة الأولى ، وهي عدم انفعاله بملاقاته للنجاسة بشرط بقاء التقاطر وعدم تغيره من ناحية أوصافه الثلاثة .
واما الجهة الثانية وهي مطهريته لغيره فنبه عليه بقوله ( قده ) وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر . إلخ ، وذلك لما تقدم من تنزيله في لسان الأخبار منزلة الجاري من عدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، ومرسلة الكاهلي المتقدمة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر .
قوله قده مسألة 1 : ( الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر . إلخ )
عدم احتياجه إلى العصر لإطلاق مرسلة الكاهلي المتقدمة كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ، هذا ما لم يكن فيه عين النجاسة لما تقدم من اشتراط قابلية المحل لقبول الطهارة .
قوله قده مسألة 2 : ( الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما