شرح
والمفاتيح ، والشرح للسيد ، والدلائل ، والذخيرة ، والحدائق أنه المشهور كما في بعضها والأشهر كما في أخرى ، وفي مجمع البحرين أن عليه جمهور متأخري الأصحاب ، وفي الخلاف أنه مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وقد تقدم ما يدل عليه من خبري الحسن بن صالح الثوري وأبى بصير ، وما أورد عليهما من ضعف السند وقصور الدلالة فمدفوعان كما يتضح ذلك بمراجعة الكتب المفصلة في هذا الباب ، فالقول المشهور هو المنصور ، وربما يؤيد مضافا إلى ما ذكرنا بأصح الأحاديث الواردة في هذا الباب كما قاله غير واحد من الأصحاب وتقدم نقله عن سيد المدارك عن إسماعيل ابن جابر قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الماء الذي لا ينجسه شيء قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، فراجع ما تقدم من وجه إمكان إرجاعه إلى القول المشهور .
( حجة القول الثاني ) الاحتياط وأصالة الطهارة والقرب إلى الروايات الأخر من نحو راوية ، وحبي هذا ، وقلتين ، وأكثر من راوية ونحوها ، ورواية الوزن على القول بالعراقي ، وما تقدم من رواية الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان كما في الكافي وعبد اللَّه بن سنان كما في التهذيب عن إسماعيل ابن جابر قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال : كر .
قلت وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، وما رواه الصدوق كما في المجالس قال : روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ، ( وفي الكل ) نظر أما أولا : فلأن الاحتياط معارض بمثله ، ولأنه ليس بدليل شرعي بل الاحتياط يتصور في المشهور لتوقف العبادة على الطهور الشرعي وهو لا يتم إلا بالمتيقن ، والأصل مقطوع بالرواية