شرح
التكسير ونسب إلى القطب الراوندي ، وأوّل بما يرجع إلى المشهور لحمله على ما إذا تساوت الأبعاد فكأنه ( ره ) عمل برواية أبي بصير لكنه لم يحمل لفظة ( في ) فيها على معنى الضرب بل على ما يفيد معنى المعية والجمع أي ما إذا ضمت أبعاده الثلاثة بعضها إلى بعض حصل عشرة أشبار ونصف لا مطلقا فليس مخالفا للمشهور ، وإلا لكفى في بطلانه أنه لم تجد له مستندا يمكن الاستدلال به مضافا إلى شذوذه وشدة اختلاف مصاديقه ، فان الماء الذي مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا كما قد تكون مساحته مساوية بمساحة الكر على القول المشهور ، أعني ما يكون تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان ، فقد تكون ناقصة عنها بكثير ، كما لو فرض طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر فان مساحته حينئذ عشرة أشبار ونصف ، وقد يكون غير ذلك ، ولعل مراده ( ره ) أن الكر هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا فينطبق كلامه على المشهور ( وقيل ) العمل بكل ما روى ونسب إلى السيد جمال الدين ابن طاوس جمعا بين الأخبار وأخذا بالمتيقن ، ويرجع إلى قول القميين من كون كل من أبعاده ثلاثة أشبار فالزائد مندوب عنده ، ولعل اختلاف الأخبار محمولة على اختلاف المياه خفة وثقلا والأشبار عظما وصغرا ، وقال بعض المحققين في رده : وليس هذا عملا بكل ما روي بل هو طرح لكل ما روي ووجهه ظاهر ، ( وقيل ) ما بلغ مكسرة مائة شبر وحكى ذلك عن أبي على الإسكافي ، ولم يظهر مستنده ، ( وقيل ) انه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه وحكى ذلك عن الشلمغاني وهو خلاف الإجماع ، على أن طرح الحجر يختلف خفة وشدة ، والحجر يختلف كبرا وصغرا ، قال السيد