تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شريف لاهيجى ( فارسى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
جملهء سابقه ايراد يافته ، أى حق ذلك حقا ، يعنى ثابت است اين حكم وصيت بر پرهيزكاران ثابت بودنى ، و تقييد بمتقيان اشارتست بر آنكه « كتب » بمعنى « ندب » است نه بمعنى « فرض » . على بن ابراهيم روايت كرده كه آيهء «
كُتِبَ عَلَيْكُمْ
» منسوخست بآيهء ميراث كه حق تعالى فرموده « 1 » : «
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
» و فى تفسير العياشى عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام « قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ،
قال : هى منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي فى المواريث » و اين نسخ وقتى متحقق است كه « كتب » بمعنى « فرض » و « وجب » باشد كه آيهء ميراث نسخ وجوب وصيت كند ، و اگر مراد از « كتب » نوشتن بطريق استحسان و ندب باشد نسخ غير محتمل است و از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام مرويست كه شخصى از او پرسيد كه آيا وصيت براى وارث جايز است ؟ حضرت فرمود : آرى ، و آيهء «
كُتِبَ عَلَيْكُمْ
» را تلاوت نمود ، چنانچه در مجمع البيان گفته : « روى أصحابنا عن أبى جعفر عليه السّلام أنه سئل هل يجوز الوصية للوارث ؟ قال : نعم و تلا هذه الاية » و فى الكافى عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز ، ثم تلا هذه الاية » بنا برين « كتب عليكم » بمعنى « جاز عليكم » خواهد بود ، و چون حديث على بن ابراهيم و محمد بن مسعود عياشى موافق مذهب أكثر عامه است و مخالف اين أحاديث است كه مذكور شد و غير آن ، بايد كه حمل آن بر تقيه كنند ، و حديث نبوى كه روايت كرده‌اند كه فرموده : « ان اللَّه أعطى كل ذى حق حقه ، ألا لا وصية لوارث » بدرستى كه خداى تعالى داده است بهر صاحب حقى حق او را ، بدان و آگاه باش كه نيست هيچ وصيت از براى وارث ، نسخ حكم اين آيت نميكند ، زيرا كه مراد ازينحديث نفى وجوب وصيت است ، و مراد از مضمون آيه اثبات استحباب آن ، و نفى
هامش
( 1 ) - در سورهء نساء ، آيهء 11 .
تفسير شريف لاهيجى ( فارسى ) — صفحة 160 | مير جلال الدين حسينى ارموى (محدث) / سيد جلال الدين حسينى ارموى (محدث) / بهاء الدين محمد بن شيخعلي الشريف اللاهيجي