تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بعض مشايخنا هنا اقوالا ستة : احدها تقديم المقرر و هو عزيز القائل و ثانيها تقديم الناقل و هو المشهور و ثالثها التوقف و رابعها التفصيل بينما كان الخبر ان نبويين و كانا معلومى التاريخ فيقدم المتأخر مطلقا سواء كان ناقلا ام مقررا و بينما كانا مجهولى التاريخ او كانا صادرين عن احد الائمة ( ع ) علم تاريخهما او لا فقيل بالتوقف و قيل بتقديم الناقل و قيل بالعكس ، سپس عقيدهء خود را كه همان عقيدهء شيخ اعظم است بيان مىكنند كه : و التحقيق عدم الترجيح فى المقام لا بموافقة الاصل و لا بمخالفته سواء قلنا باعتبار الاصول من باب التعبد كما هو الحق ام من باب الظن امّا على الاوّل : فاولا للاصل لان الترجيح كاصل الحجية يحتاج اثباته الى دليل و عدمه كاف فى اثبات عدم جواز الترجيح بالاصول لما ستعرف من ضعف ادلة المثبتين و ثانيا ان الاصول غير جارية فى مقابل الادلّة سواء وافقتها ام خالفتها كما اوضحه المصنف ره آنفا و ثالثا ان مرتبة الاصول مع الادلة مختلفة لاعتبار الاولى من باب التعبد و الثانية من باب الطريقية و الكشف عن الواقع فلا يصح الترجيح بها . و امّا على الثانى : فلان المراد بالاصول هنا هى الاستصحاب و البراءة و الاحتياط و الاخير غير مفيد للظن لان مقتضاه حصول العلم بحصول الواقع فى ضمن الماتى به لا الظن بكونه نفس الواقع بالخصوص كما هو المعتبر فى باب الترجيح و امّا الثانى . . . . . وجه برائت و استصحاب را هم بيان كرده‌اند سپس شروع كرده‌اند به نقل ادلّه قائلين به تقديم مقرّر و مفصلا جواب داده‌اند كه چون مرحوم شيخ نقل نكرده مطرح نمىكنيم به ص 633 اوثق مراجعه شود و در ادامه ادلّه قائلينى به تقديم ناقل را آورده‌اند كه سه دليل است و مفصل جواب داده‌اند و مرحوم شيخ به يك دليل اشاره كرده كه غلبه باشد به اينكه : غالبا آنچه از