تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مطلب اوّل : اگر دو حديث تعارض كردند كه احدهما مقرّر بود يعنى موافق با اصل و مقرر حكم عقل بود مثلا عقل حكم به اباحه و جواز مىكند اين حديث هم همان معنا را تداعى و تكرار و تاكيد مىكند و ديگرى ناقل بود يعنى مخالف حكم اصلى و نقل‌دهنده كه براى آن موضوع حكم جديد و تأسيسى آورده و خود اين دو شعبه دارد : 1 - شبهه وجوبيه : احد الحديثين دالّ بر اباحه و الآخر دالّ بر وجوب است 2 - شبهه تحريميه : احد الحديثين دال بر جواز و الآخر دال بر حرمت است حال در چنين مواردى آيا مقرر مقدم است يا ناقل ؟ كدام رجحان دارند : سه قول مطرح است : 1 - حديث مقرر مقدم است و هو قول جماعة 2 - حديث ناقل رجحان دارد و هو المشهور 3 - هيچ‌كدام رجحان نداشته و نوبت به اخبار تخيير مىرسد و هو رأى الشيخ الاعظم ره در اينجا مرحوم شيخ تفصيلا وارد بحث و ذكر ادلّه اقوال بطور كامل نشده ولى مرحوم تبريزى در اوثق الوسائل ص 632 و 633 مفصلا بحث كرده و مىفرمايد : ابتدا وجه طرح اين مسئله را بيان كرده : لعلّ ذكر هذا بعد بيان حكم الترجيح بالاصل و عدمه من باب ذكر الخاص بعد العام لكون المراد بالاصل هنا ما كان عقليا لا شرعيا و الوجه فى تخصيصه بالذكر كونه محل نزاع برأسه و يحتمل كون المراد بالاصل هنا اعمّ من الاصول العملية و اللفظية لكن المتيقن من كلماتهم هى الاولى سپس وجه تسميه را آورده : و سمّى الموافق مقررا لتقريره الاصل على مقتضاه و المخالف بالناقل لنقله الحكم عن مقتضى الاصل سپس اقوال را در مسئله آورده : و قد حكى