ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم ان صلهما فى المحمل و روى بعضهم لا تصلهما الّا على الارض . . . . فوقع ( ع ) فموسع عليك باىّ عملت . كيفيت استشهاد : مورد روايت از قبيل شك در شرطيت است كه در آن باب عدهاى برائتى بودند و مىگفتند شرط نيست بر ارض باشد و عدّهاى احتياطى بودند و با اينكه مورد مورد جريان اصل برائت يا احتياط است امام ( ع ) تخيير را مقدم داشته
مورد دوّم : مكاتبهء حميرى : حميرى كتبا از ولىعصر عجل الله تعالى فرجه الشريف مىپرسد :
فى المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر او يجوز ان يقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد ؟
حضرت در جواب مرقوم فرمودند :
فى ذلك حديثان احدهما اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبيرة
و امّا الحديث الثانى فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و التشهد الاول يجرى هذا المجرى و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا كيفيت استشهاد :
مورد حديث سخن از شك در جزئيت تكبير است عقيب تشهد اوّل كه آيا واجب است يا خير ؟ و در شك در جزئيت مثل شك در شرطيت جمعى برائتى بوده و جمعى احتياطى بودند و با اينكه مجراى اصل برائت است حضرت از تخيير استفاده كردهاند فتعين اينكه ادلّه اصول عمليه قدرت معارضه با اخبار تخيير را ندارند .
قوله : و مما ذكرنا :
مرحوم سيد در مفاتيح مدعى شده كه اگر دو حديث تعارض كردند و احدهما موافق اصل عملى و ديگرى مخالف اصل بود حديث موافق را مقدم مىداريم به سه دليل :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢