تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
نبايد مرجح باشد و لا تلتزم ايها الخصم بذلك [ وانگهى سابقا در مقام اولى از چهار مقام باب تراجيح گفته آمد كه عدم تقديم شهادت اربع بر اثنين به حكم اجماع و دليل خاص است و قياس ما نحن فيه به آنجا مع الفارق است البته اين را كه علامه فرموده بود مرحوم شيخ قبول نكردند و گفتند اصلا مقتضى براى ترجيح نيست نه اينكه مانع جلوش را گرفته باشد فراجع ] مورد هفتم : مقدمه : اعلم انّ طرق تحمل الرواية سبعة : اوّلها السماع من لفظ الشيخ و ثانيها القراءة على الشيخ و تسمّى العرض لان القاري يعرض على الشيخ و ثالثها الاجازة و رابعها المناولة بان يعطيه تمليكا او عارية للنسخ من اصله و يقول هذا سماعى من فلان فاروه عنى و خامسها الكتابة بان يكتب الشيخ مروياته لغائب او حاضر بخطه او ياذن لثقة يعرف خطه يكتبها له و سادسها الاعلام . . . و سابعها الوجادة قال الشهيد فى شرح الدراية : و هو اى السماع من الشيخ ارفع الطرق الواقعة فى التحمل عند جمهور المحدثين لان الشيخ اعرف بوجوه ضبط الحديث و تأديته لانه خليفة رسول الله ( ص ) و سفيره الى امته و الاخذ منه كالاخذ منه . . . [ اوثق الوسائل ص 625 با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : دو حديث تعارض كرده كه طريق تحمل و تلقى احدهما نسبت به حديث اعلى از طريق راوى ديگر بوده مثلا يكى از آن دو به قرائت تلميذ بر استاد و شيخ بوده و ديگرى به قرائت استاد بر تلميذ كه اين دوّمى ارجح است به بيانى كه در مقدمه از قول شهيد ثانى نقل شد و هكذا طرق ديگرى كه در مقدمه بدان اشاره شده قوله : هذه نبذة : تا اينجا پاره‌اى از مرجحات سنديه را آورديم كه مورد مرجحات مذكوره عبارتست از سند الحديث و مورد رجحان عبارتست از صدور الحديث يعنى اگر سؤال شود :