تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
اينكه شك در وجوب مسبب از شك در بقاء است مع‌ذلك فرموده هر دو اصل جارى مىشوند و تعارضا و تساقطا و يرجع الى اصل برائت ذمهء مالك از پرداخت فطريه . 2 - همان‌طورىكه عتق عبد غايب بابت كفّاره جايز و مجزى است همچنين فطريه عبد غايب هم واجب است . محقق جواب داده به اينكه : اوّلا ما در خود اصل و مقيس عليه يعنى باب عتق هم قبول نداريم كه عتق غايب مجزى باشد فكيف بالفرع و المقيس . و ثانيا برفرض عتق غايب از باب كفاره صحيح باشد ولى قياس وجوب فطريه به آن مع الفارق است زيرا كه عتق بابت كفاره حق اللّه است و حقوق اللّه مبتنى بر تخفيف و تسهيل و ارفاق هستند و لذا مجزى است ولى پرداخت فطريه حق الناس است كه مىخواهيم مالى از اموال مولى را خارج كنيم و اين ايجاب فطره بر مولى دليل مىخواهد و نداريم لذا اصل عدم وجوب جارى مىشود در اينجا مناسب است عين كلام محقق در معتبر را از بحر الفوائد نقل كنيم : قال المحقق فى المعتبر فى باب الزكاة لو كان له مملوك لا يعلم حياته قال الشيخ فى الخلاف لا يلزم فطرته و للشافعى قولان احدهما يلزمه لان الاصل بقاؤه . و احتج آخرون لذلك ايضا بانه يصح عتقه فى الكفارة اذا لم يعلم موته و احتج الشيخ بانه لا يعلم ان له مملوكا فلا يجب زكاته عليه و ما ذكره الشيخ حسن لان الزكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع و لم يعلم و قولهم ان الاصل البقاء معارض بان الاصل عدم الوجوب و قولهم يصح العتق فى الكفارة عنه جوابان احدهما المنع و لا يلتفت الى من يقول الاجماع على جواز عتقه فانّ
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 388 | على محمدى خراسانى