تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
اين مرحله معينا اتمام واجب بود و به ملاحظهء آن الآن استصحاب تمام جارى است و از طرفى الآن علم اجمالى به قصر و اتمام دارد و دوران بين المتباينين است بايد جمع بينهما كند و اصالة الاحتياط جارى سازد . د : عكس فرض قبلى كه از سفر برمىگردد و تا به حدّ ترخص نرسيده معينا قصر واجب است ولى نمىداند به حدّ ترخص رسيده يا نه از طرفى استصحاب بقاء قصر جارى است و از طرفى علم اجمالى دارد و اصالة الاحتياط جارى است و تعارض دارند حال كدام مقدم است ؟ مرحوم شيخ ره بطور مجمل فرموده : استصحاب بر احتياط مقدم است از باب ورود . ولى تفصيل مطلب اينست كه اگر احتياط عقلى باشد كه به مناط احتمال عقاب عقل مىگويد دفع عقاب محتمل واجب است ولى استصحاب يك طرف را معين مىكند و چون حجت شرعى است احتمال عقاب را كه موضوع احتياط عقلى بود وجدانا مرتفع مىسازد و ما الآن يقين داريم كه نسبت به طرف ديگر شبهه عقابى نيست و استصحاب معذّر است و هذا معنى الورود . و امّا نسبت به احتياط شرعى : اين قسمت را از زبان مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء سوم ص 223 مىشنويم : و ان استندنا فيها الى اخبار الاحتياط فان قلنا بان مفادها تاكيد حكم العقل بها و ان الموضوع فيها دفع التهلكة المحتملة فى الواقع المردد المجهول . . . فحالها حال حكم العقل بها فيكون الاستصحاب واردا عليها و ان قلنا بانّ مفادها التأسيس و الوجوب الشرعى الظاهرى المتعلق بالواقع المردد المحتمل على ما يظهر من بعض الاصحاب [ اخباريين ] فحالها حال ما يستفاد منه التأسيس و الحلية الشرعية الظاهرية المتعلقة بنفس محتمل التحريم من اخبار البراءة فيكون الاستصحاب حاكما عليها .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 358 | على محمدى خراسانى