تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مدد مىگيرند و از لحاظ سند روائى هم بقول مرحوم آشتيانى : فقد بلغت حدّ التواتر و ما بعضى را مىآوريم : ما رواه الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب عن محمد بن حكم قال : سألت ابا الحسن موسى ( ع ) عن القرعة فى اى شىء ؟ فقال ( ع ) : كل مجهول ففيه القرعة فقلت له : انّ القرعة تخطئ و تصيب فقال كل ما حكم الله تعالى به فليس بمخطئ . مرسلة الفقيه عن الصادق ( ع ) : ما تقارع قوم ففوضوا امر هم الى الله تعالى الّا ما خرج سهم الحق و قال اى فقيه اعدل من القرعة اذا فوض امره الى الله تعالى أ ليس الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين . و روايات ديگرى كه در باب موجود است . حاصل اينكه : اصل مشروعيت قرعه در اسلام جاى بحث نيست حتى صار مثلا : القرعة لكل امر مشكل . و اما از لحاظ كميت و كيفيت مباحث فراوانى در اين رابطه مطرح است كه مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد آورده و آنچه در متن رسائل آمده سه نكته است كه ما به شرح و بسط همانها قناعت مىكنيم :

نكته اول :

قوله : و مجمل القول : بالاجماع و بالاتفاق قرعه تنها در موضوعات و شبهات موضوعيه از قبيل دوران بين خمريت و خليت فلان مايع و . . . جارى مىشود انّما الكلام در اينست كه آيا اخبار و ادلّه قرعه هم مختص به شبهات موضوعيه است و از اوّل غير از اين مورد را شامل نيست ؟ يا ادلّه فى نفسها تعميم داشته و شبهات حكميه را هم مىگيرند ولى به بركت اجماع كه يك دليل خارجى است تخصيص خورده و به موضوعات مختص شده‌اند ؟ دو نظريه مطرح است : مشهور طرفدار قول اول هستند و مىگويند ادلّه قرعه از اول احكام را شامل نيست و در شك در حليت