تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
قوله : فلو شك : اين يك سطر و نيم تنظيرى است براى ما نحن فيه و آن اينكه : نماز ظهر داراى دو ويژگى است : 1 - فى نفسه و با قطع نظر از نماز عصر بر ما واجب است چون داراى مصلحت ملزمه است . 2 - شرط ورود در نماز عصر است يعنى تا ظهر را نخوانيم حق ورود در عصر را نداريم زيرا كه بينهما ترتيب لازم است حال شخصى خود را در اثناء نماز عصر مىيابد و شك دارد كه ظهر را خوانده يا نه ؟ شرط العصر حاصل شده يا نه ؟ اينجا قاعده تجاوز جارى مىشود و به شك خود اعتنا نمىكند لكن از حيث دوّم يعنى حيث شرطيت يعنى بنا را مىگذارد كه ان‌شاءالله شرط العصر حاصل شده و لازم نيست نيت خود را به ظهر عدول دهم ولى از حيثيت اوّلى تجاوز از محل نشده و لذا بايد به شك خود اعتنا كرده پس از نماز عصر ظهر را بخواند و البته در اينجا ترتيب ساقط است . و بقول مرحوم آشتيانى : فهذا نظير الشك فى فعل صلاة الظهر بعد الدخول فى العصر فى القاء الشك فيه بالنسبة الى الحكم بصحة العصر و انها وقعت عقيب الظهر و مترتبة عليه و عدم القائه بالنسبة الى الاصل وجوده بحيث لا يحكم بوجوب الاتيان بها بعد فعل العصر حيث ان الشك فى فعل الظهر بعنوان ترتب العصر عليه شك فى الشّيء بعد الدخول فى الغير و به غير ذلك العنوان ليس شكا فيه بعد الدخول فى الغير او شكافى الشّيء بعد تجاوز محله فلا يحكم بالقائه بل يحكم بمقتضى اصالة الاشتغال و الاخبار بعدم القائه بالنسبة اليه بل المقام اولى بعدم اعتبار الشك بالنسبة الى غير المشروط الذى وقع الفراغ عنه . قوله : و من هنا : اين قسمت زمينه‌سازى براى ردّ نظريهء پنجم است : تا به حال راجع به پس
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 224 | على محمدى خراسانى