پس از ورود در جزء بعدى است لذا قيد مذكور را آورده .
نظير و ربائبكم اللاتى فى حجوركم و نظير كل ارض ميته لا ربّ لها فهى للامام و وقتى قيدى غالبى شد ديگر مفهوم ندارد و حكم دائر مدار آن نيست يعنى بدون آن هم حكم جارى است و وجود قيد كالعدم است و صرفا براى بيان فرد غالب آمده با اين محاسبات قول ثانى قوّت مىگيرد و يا اينكه ظهور قيد را گرفته و بگوئيم معيار دخول در غير است منتها اينكه در حديث سوم مطلق آورده اين اطلاق حمل بر غالب مىشود بدين معنا كه ورود در غير معتبر است و لكن از آنجا كه نوعا تجاوز از محل بوسيلهء دخول در غير محقق مىشود و غير آن نادر است و لذا نيازى به آوردن قيد نبوده و لذا نياورده و بقول رحمت اللّه در حاشيه : فلا يجوز التمسك به فى دفع القيد لان الاطلاق الوارد مورد الغالب فى معنى التقييد فكان الغلبة تقيده . با اين محاسبات قول اول قوت مىگيرد حال كدام را بايد گرفت ؟
احتمال اول مؤيداتى دارد كه عبارتند از :
1 - ظاهر تعليلى كه در باب وضو وارد شده يعنى هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك . بقول مرحوم آشتيانى : فانه لا اشكال فى وجود العلّة بعد التجاوز عن المحل و ان لم يدخل فى غيره .
2 - قول اما در موثقه ابن ابى يعفور : انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه ، بقول مرحوم آشتيانى در بحر : فان الظاهر منه بمقتضى كونه فى مقام الحصر كون المناط مجرّد عدم التجاوز و هو آب عن التقييد بالدخول فى الغير .
3 - قول امام : كلما مضى من صلاتك و طهورك . . . بقول مرحوم آشتيانى :
فان الظاهر كونه واردا لبيان اعطاء الضابطة فهو آب عن التقييد بالدخول فى الغير .
قوله : لكن : مؤيد احتمال ثانى و مقرّب وجه الجمع دوم و مبعد احتمال اوّل روايت اسماعيل بن جابر است بيان ذلك : صدر اين روايت توطئه و تمهيد از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧