از : اعيان خارجيهاى كه صرفا چون داراى منافع محللهء مقصوده و معتدّه عند العقلاء نيستند بيعشان جايز نيست يعنى ماليّت عرفيه ندارند و لذا بيع آنها جايز نيست و براى اينها مثال زدهاند به مسوخ يعنى حيوانات مسخ شده كالفيل و القردة و . . . و سباع يعنى درندگان كالاسد و . . . و حشرات مثل مارها و عقربها و . . . كه تفصيلا خواهد آمد و گفتهاند اينها بيعشان فاسد است چون منفعت حلال مقصوده ندارند .
مرحوم سيّد در حاشيه ص 13 فرموده : الاولى عدم ذكر هذا النوع فى هذا المقام بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع اذا المفروض ان لا حرمة فيه الّا من حيث فساد المعاملة فلا فرق بينه و بين ساير ما لا يصح بيعه كمال الغير و الوقف و ام الولد و العين المرهونة و نحوها .
و الحاصل ان الكلام فى المقام فى المكاسب المحرمة و هذا القسم ليس منها و قد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيّا لا تكليفيا فى مقام بيان شروط الصحة . . . ]
قوله : و الدليل : ادّلهاى چند بر فساد معاملهء مذكور اقامه شده .
1 - چنين بيعى اكل مال به باطل است [ يعنى گرفتن ثمن و تصرف در آن از سوى بايع به باطل و بيهوده . و سفيهانه و غير عاقلانه است چون ثمن هست ولى مثمن نيست . و معاملهء يكطرفه نداريم . ] و اكل مال به باطل حرام است ، [ اين حرمت صرفا تكليفى نيست ، بلكه وضعى است يعنى معامله فاسد است چون عوضين بايد ماليت داشته باشند كما سيأتى فى شروط العوضين فى كتاب البيع ] پس چنين بيعى حرام يعنى فاسد است . و هو المطلوب .
قوله : و فيه تأمل : مرحوم شيخ به اين دليل اعتراض دارند به اينكه كثيرى از اشيايى كه فقهاء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 425
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٥