تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
نجس شده و مشمول اين حديث مىباشد . پس تجارت با آن ممنوع است ، و از قبيل حديث نبوى : انّ الله اذا حرم شيئا حرّم ثمنه ، و عصير مذكور قطعا حرام است پس ثمن آن نيز حرام خواهد بود . ب : دستهء دوم عبارتست از خصوصياتى كه در مورد عصير عنبى وارد شده و بر عدم جواز بيع دلالت دارند و به سه روايت اشاره مىكنيم : 1 - روايت ابى كهمس « 1 » : قال سئل رجل ابا عبد الله ( ع ) عن العصير ، فقال : لى كرم و انا اعصره كل سنة و اجعله فى الدنان و ابيعه قبل ان يغلى ، قال : لا بأس به و ان غلى فلا يحل بيعه . ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا . محل شاهد همان است كه شيخ در مكاسب آورده كه : و ان غلى فلا يحل بيعه ، يعنى عصير عنبى اگر به جوش آمد بيعش جايز نيست . و هو المطلوب . 2 - روايت ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن ثمن العصير قبل ان يغلى لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمرا . قال ( ع ) : اذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس . « 2 » مفهوم شرط كلام امام ( ع ) اينست كه اگر عصير عنبى را پس از اينكه خمر شده بفروشى ممنوع است . و هو المطلوب . البته در نسخه تهذيب جملهء و هو حلال هم دارد كه شيخ ره آورده كه بيانگر حال مطلب است يعنى قبل از اينكه خمر شود كه حلال است بفروشى . ولى در نسخه وسايل و كافى اين جمله نيست . [ و الظاهر انّ قوله ( ع ) : « و هو حلال » حال توضيحى لسابقه لا شرط مستقل ، و ذكر لبيان ماهى النكتة حقيقة لجواز البيع قبل الخمرية و هى وقوع البيع على الشيئ حال كونه حلالا . ]
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 12 ص 169 باب 59 حديث 6 - 2 . ( 2 ) وسايل الشيعه ج 12 ص 169 باب 59 حديث 2 .