قلت : وعبارة متن المواهب : وأدخل : أي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما اه . الحفدة :
جمع حافد : ولد الولد ، ومثل الجد الجدة كما في المجمع . قوله : ( ويكون للاثنين ) أي في التعبير
بالجمع ، بخلاف ما إذا قال لذي قرابته كما قدمناه . أفاده ط . قوله : ( يعني أقل الجمع ) الأوضح أن
يقول : لان أقل الجمع ط . قوله : ( فهي لعميه ) لأنهما أقرب من الخالين لان قرابتهما من جهة الأب
والانسان ينسب إلى أبيه ، ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت أنهما أقرب من طريق
الحكم . إتقاني . وهذا حيث كان الوارث غيرهما ، وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر . قوله : ( وقالا
أرباعا ) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر . قوله : ( ولهما النصف ) لان العم الواحد لا يقع عليه اسم
الجماعة فلا يستوجب الجميع ، فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى الخالين لأنهما أقرب إليه
بعد العم فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين . إتقاني . قوله : ( لعدم من يستحقه ) إذ لا
بد من اعتبار الجمع . إتقاني . وعندهما : له جمع الثلث . غرر الأفكار . وهو مبني على ما مر عن الزيلعي
والكافي . تأمل . قوله : ( يعم الكل ) لأنه اسم لجنس المولود ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر . اختيار
. قوله : ( حتى الحمل ) الظاهر تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندهما
كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط . قوله : ( ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب ) هذا إذا كان فلان
أبا خاصا ، فلو كان فخذا فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب . عناية . وتمامه
في المنح . قوله : ( لأنه اعتبر الوراثة ) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات كذلك ، ولأن التنصيص على
الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هي العلة . زيلعي . وظاهره
أن قوله . * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ليس عاما في جميع الورثة بل خاص بالأولاد والاخوة والأخوات ،
وفي غيرهم : يقسم على قدر فروضهم ، وهو المذكور في الاسعاف والخصاف في مسائل الأوقاف ،
والوصية أخت الوقف . قوله : ( إنما يكون بعد الموت ) لان كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت
المورث ، وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الانسان ، فأما في حال حياته فليسوا
بعقب له . منح عن السراج . قوله : ( ثم ) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن كان الخ . قوله :
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 270
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٧٠