وعليه الفتوى . والأيسر ما قاله محمد . كفاية عن الخانية ، وما عليه الفتوى . قال في الاختيار : هو
المختار والأحوط إه . قوله : ( وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم ، لان المقصود منها
القرابة . وهي في سد الخلة ورد الجوعة ، وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء .
درر . قوله : ( يختص بذكورهم ) وعندهما : وهو رواية عن الامام يدخل الإناث أيضا . ملتقى . وكذا
الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين . وفي دخول بني البنات عنه روايتان ، ولو كان ابن واحد وبنو
بنين فله النصف ولا شئ لهم . وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل . إتقاني ملخصا .
قوله : ( إلا إذا كان الخ ) الطبقات التي عليها العرب ست : وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن
والفخذ والفصيلة . فالشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العمارة ، وهكذا ، وخزيمة شعب ، وكنانة
قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة . أفاده صاحب الكشاف . قوله :
( مولى العتاقة ) أي العبد المعتق ، وقوله : ومولى الموالاة أي المولى الأسفل ، وهو من والي واحد منهم
لان مولى القوم . تأمل . قوله : ( وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة . والحليف : من يأتي قبيلة فيحلف لهم
ويحلفون له للتناصر . إتقاني . قوله : ( وإن كان لا ينبئ عن الحاجة ) كشبان بني فلان ، وكذا العلوية
الفقهاء كما في الهندية . قوله : ( لمواليه ) متعلق بأوصى . قوله : ( بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل
ثماني صور ، لان الموصي إما أن يكون له موال أعلون وموال أسفلون ، أو مولى واحد فيها ، أو موال
في أحدهما ومولى واحد في الآخر ، وفيهما صورتان ، وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو
الافراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ، ووقع التعبير بالموالي ، وليحرر باقي
الصور اه ط .
أقول : صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا ، فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله
النصف .
وأقول : الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر ، وعند اجتماع الفريقين تبطل
فقد ظهر المراد . تأمل . قوله : ( ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك . قوله : ( واختار شمس
الأئمة الخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير . قوله : في حيز النفي كمسألة اليمين الآتية .
قوله : ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عند أصحابنا بين النفي والاثبات في عدم العموم ط .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 272
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٧٢