وفيه : لا يدخل قرابته من جهة الام فكيف دخلوا فيه هنا اه . وأجاب الشلبي بأن المراد بأنسابه
حقيقة النسبة وهي ثابتة من الام كالأب .
أقول : وفيهم أنهم اعتبروا في أهل نسبه النسب من جهة الآباء كما مر ، فما الفرق بينهما ؟ .
قوله : ( فهي للأقرب فالأقرب الخ ) حاصله أن الامام اعتبر خمس شرائط : وهي كونه ذا رحم محرم ،
واثنين فصاعدا ، ومما سوى الوالد والولد ، وممن لا يرث والأقرب فالأقرب . وقالا : كل من يجمعه
وأباه أقصى أب في الاسلام . وخالفاه في شرطين : المحرمية والقرب ، فيكفي عندهما الرحم بلا
محرمية ، ويستوي الأقرب والأبعد . واتفقوا على اعتبار الاثنين فصاعدا لأنه اسم جمع والمثنى كالجمع ،
وأن لا يكون وارثا ولا والدا أو ولدا . إتقاني عن المختلف ملخصا . لكن قال الزيلعي : ويستوي الحر
والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى على المذهبين ، وإنما يكون للاثنين فصاعدا
عنده اه . ونقل نحوه في السعدية عن الكافي . ثم قال : وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لأمهات
أولاده الثلاث وللفقراء والمساكين ، حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ها هنا اه .
قلت : وعلى الأول لا مخالفة وكأنهما روايتان . تأمل . ثم رأيت القولين في الحقائق والقهستاني .
هذا ، وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى .
تنبيه : قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق : إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأقرب فالأقرب
لا يعتبر الجمع اتفاقا ، لان الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول ويدخل فيه المحرم وغيره ، ولكن
يقدم الأقرب لصريح شرطه اه . ونقله في الشرنبلالية والاختيار أيضا .
قلت : وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب فالأقرب
منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل . قوله : ( قيل الخ قال في المعراج : وفي
الخبر من سمى والده قريبا عقه وقد عطف الله تعالى الأقربين على الوالدين في قوله تعالى : * ( الوصية
للوالدين والأقربين ) * ( البقرة : 180 ) ويعطف الشئ على غيره حقيقة ، فعرف أن القريب في لسان الناس
من يتقرب إلى غيره بواسطة . كذا في المبسوط اه : أي والوالدان والولد يتقربان بأنفسهم لا بواسطة .
قوله : ( ولو ممنوعين ) بصيغة الجمع ط . قوله : ( كما يفيده عموم قوله والوارث ) أي يفيد عدم دخولهم ،
ولو ممنوعين لأنه لو كانت العلة فيه كونهم وارثين لم احتيج التنصيص على عدم دخولهم ، إذ هم
يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومه ، فلما لم يكتف بذلك ونص على إخراجهم علمنا أنه أراد
أنهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو ممنوعين ، فافهم . قوله : ( والوارث ) عللوه بقوله عليه الصلاة والسلام
: لا وصية لوارث وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه ، أما لو أوصى
لأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث . قوله : ( فيدخل ) الأولى فيدخلان ط . قوله : ( واختاره في
الاختيار ) حيث اقتصر عليه ، وعلله بأن القريب لغة : من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون الجزئية
بينهما منعدمة . ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن البدائع أنه هو الصحيح ، ثم قال : لكن في
شرح الحموي بخطه أن الدخول هو الأصح اه .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 269
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٦٩