ط بزيادة . قوله : ( ولو قبض الخ ) أي أخذ الدلال ثمن المبيع ليسلمه لمالك فضاع منه يصالح بينهما
بالنصف فيضمن الدلال نصفه .
قال المصنف : ينبغي إن أذن له المالك في القبض لا يضمن ، وإلا ضمن رب السلعة أيا شاء ،
فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال ما لم يكن رسولا في الدفع إلى البائع . والظاهر أن هذا في غير ما
حصل منه إذن في القبض أو نهى عنه . كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي . ثم ينبغي أن يكون هذا في
دلال توسط بين البائع والمشتري ، أما لو دفع الثوب ليبيعه كان وكيلا عن مالكه ورجعت حقوق العقد
إليه وكان قبض الثمن له ولا يعتبر حينئذ إذن البائع ولا نهيه ، واستغفر الله العظيم .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 830
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٨٣٠